مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

201

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ما يرجى به الفتح من نار ومنجنيق وغيرهما » « 1 » . ولعلّ المستند في ذلك عمومات الجهاد ومطلقاته بعد عدم المنع عن استخدام هذا الأسلوب معهم . ( انظر : جهاد ) 2 - ضمان ما يغرقه الملّاح : ذكر الفقهاء أنّ السفينة إذا غرقت بالريح أو غير ذلك من غير تفريط من الملّاح لم يكن عليه شيء ، ولكن إذا غرقت بتفريطه فهو ضامن « 2 » . وتفصيله موكول إلى محلّه . ( انظر : ضمان ) 3 - القود في الإغراق : عدّ الفقهاء الإغراق من أقسام القتل العمد ، فأوجبوا فيه القصاص ولا تثبت الدية فيه إلّاصلحاً « 3 » . قال المحقّق النجفي : « لو طرحه في اللجّة ، فإن كان على وجه لا يتمكّن من التخلّص من الغرق فعمد قطعاً » « 4 » . وذهب المشهور من الفقهاء إلى عدم جواز قتله بغير السيف حتى لو كان جنايته بالتغريق « 5 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 6 » . قال المحقّق الحلّي : « لا يقتصّ إلّا بالسيف ، ولا يجوز التمثيل به ، بل يقتصر على ضرب عنقه ، ولو كانت الجناية بالتغريق أو بالتحريق » « 7 » . ولكن خالف ابن الجنيد بقوله : « للوليّ أن يقتل قاتل قريبه بمثل القتلة التي قتله بها ، إن وثق بأنّه لا يتعدّى » « 8 » . وكلامه يشمل القتل بالإغراق . ( انظر : قصاص )

--> ( 1 ) الغنية : 201 . جامع الخلاف والوفاق : 228 . وانظر : الشرائع 1 : 311 - 312 . جواهر الكلام 21 : 65 ( 2 ) النهاية : 447 . وانظر : الشرائع 2 : 187 . الحدائق 21 : 614 . جواهر الكلام 27 : 342 . مستمسك العروة 12 : 167 . مهذب الأحكام 19 : 193 - 194 ( 3 ) انظر : المختصر النافع : 313 . المسالك 15 : 224 - 225 . تحرير الوسيلة 2 : 481 ، م 1 ( 4 ) جواهر الكلام 42 : 27 ( 5 ) المختلف 9 : 453 . التنقيح الرائع 4 : 445 - 446 . كشف اللثام 11 : 166 ( 6 ) الخلاف 5 : 189 ، 190 ، م 55 . الروضة 10 : 92 . جواهر الكلام 42 : 296 ( 7 ) الشرائع 4 : 229 ( 8 ) نقله عنه في المختلف 9 : 453